س 86: وسئل -وفقه الله- ما حكم تطيب المدرسة في بدنها أو في ثوبها وهي قطعًا سوف تمر بالرجال ولا سيما حارس المدرسة، فهل هي آثمة في ذلك؟
فأجاب: ورد فيه وعيد شديد؛ فعن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية
رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي
وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: طِيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه
رواه أهل السنن وحسنه الترمذي وفُسر بالزعفران ونحوه كالورس والعصفر، وحمل على ما إذا أرادت الخروج إلى الناس وكان في الطريق رجال.
فأما مع زوجها فلها أن تتطيب بالمسك والريحان وغير ذلك من العطورات، ولا شك أن تطيب المرأة بماء الورد ودهن العود وما له ريح ظاهر من العطورات هو من أسباب الفتنة؛ حيث إن ذلك يلفت الأنظار إليها وتتعلق بها همم ضعاف النفوس، فتكون كالداعية إلى نفسها تصريحًا أو تلويحًا.
فالواجب على المسلمة الابتعاد عما فيه فتنة ومفسدة، والحذر من الوعيد الشديد الذي ورد في مثل هذا الفعل، ولا سيما المدرسة التي هي قدوة للطالبات تعلمهن بقولها وبفعلها، مع أنها غالبًا تمر بالرجال كحارس المدرسة وكذا قائد السيارة ومن في طريقها ذهابًا أو إيابًا؛ فعليها الاقتصار على الطيب المباح لها، وهو ما خفي ريحه وظهر لونه، فبه تحصل الزينة والجمال أمام النساء والمحارم، والله أعلم.